الصيمري

166

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

ثلاثة أصول مائة من الإبل أو ألف دينار أو اثنا عشر ألف درهم ، الا أن للإبل مزية متى وجدت لم يعدل عنها . وقال في الجديد : ان أعوز الإبل ، انتقل إلى قيمة الإبل حين القبض ألف دينار أو اثنا عشر ألف درهم ، فالدية الإبل والقيمة بدل عنها لا عن النفس . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم . مسألة - 11 - قال الشيخ : الموضحة هي التي توضح عظم الرأس حتى يظهر العظم ، أو يقرع بالمرود ان كان هناك دم لا يعلم الإيضاح حتى يقرع العظم المرود ، وفيها خمس من الإبل ، سواء كانت في الرأس أو على الوجه أو على الأنف وبه قال الشافعي وقال سعيد بن المسيب : ان كانت في الرأس مثل قولنا ، وإن كانت في الوجه قال فيها عشر من الإبل ، لان الشين بها أكثر . وقال مالك : ان كانت على الأنف فيها حكومة ، وليس فيها مقدر ، وإن كانت في الرأس مثل قولنا . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم ( 1 ) . مسألة - 12 - قال الشيخ : الموضحة في البدن مثل الساعد والساق وغير ذلك من المواضع التي إذا خرجت أوضحت عن العظم فيها نصف عشر دية ذلك العضو . وقال الشافعي : فيها الحكومة . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم . مسألة - 13 - قال الشيخ : في الهاشمة عشر من الإبل ، وبه قال أبو حنيفة والشافعي . وقال مالك : لا أعرف الهاشمة وأعرف الموضحة ، ففي الموضحة خمس من الإبل ، وفيما زاد من هشم العظم حكومة . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم .

--> ( 1 ) راجع الروايات الواردة في ديات الشجاج إلى تهذيب الأحكام 10 / 289 .